ويكي حياتي

أفضل موقع عربي في جودة المحتوى ودقة المعلومة

الرئيسيةاقتصادالقانون الأحوال الشخصية الاماراتى

القانون الأحوال الشخصية الاماراتى

كتب : hend elboshy
نشر منذ : 5 سنوات
في تاريخ مارس 03,2019
القانون الأحوال الشخصية الاماراتى

القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972

  • بشأن اختصاص الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له

القانون الاتحادي رقم (10) لعام 1973

  • بشأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له

القانون الاتحادي رقم (6) لعام 1978

  •  إنشاء المحاكم الاتحادية ونقل اختصاصات المحاكم المحلية في بعض الإمارات إلى هذه المحاكم الاتحادية والقوانين المعدلة لها

القانون الاتحادي رقم (17) لعام 1978

  • تنظيم قضايا وإجراءات الاستئناف في النقض أمام المحكمة الاتحادية العليا وقوانينها المعدلة

القانون الاتحادي رقم (3) لعام 1983

  • بشأن الهيئة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة له

الاحوال الشخصية الاتحادية

الأحكام العامة

المادة 1

  •  يسري هذا القانون على جميع الوقائع التي تحدث بعد سريان مفعوله.
  • يجب أن تنطبق بأثر رجعي على شهادات الطلاق وقضايا الطلاق التي لم تحصل على تسوية نهائية.
  •  تسري أحكام هذا القانون على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يكن لغير المسلمين من بينهم أحكام خاصة تنطبق على مجتمعهم أو اعترافهم.
  • يجب أن تنطبق على غير المواطنين على قدم المساواة ما لم يطلب واحد منهم لتطبيق قانونه.

المادة 2

  •  تفسير الأحكام التشريعية لهذا القانون ، يجب الرجوع إلى مبادئ وقواعد العقيدة الإسلامية.
  •  تسري أحكام هذا القانون على جميع المسائل التي يتناولها هذا القانون ، بالكلمات والسياق.
  • لأغراض تفسير وإنجاز أحكامها ، يجب استشارة المدرسة الفكرية التي تستمد منها هذه الأمور.
  •  في حالة عدم وجود نص في هذا القانون ، يصدر الحكم وفقًا لما هو معروف على نطاق واسع بمذهب مالك ، ثم مبدأ أحمد ، ثم الشافعي ، ثم أبي حنيفة.

المادة 3

  • ما لم ينص على خلاف ذلك ، يعتمد الحساب القمري في حساب الحدود الزمنية المذكورة في هذا القانون.

المادة 4

  • في حالة عدم وجود أي نص في هذا القانون ينظم إجراءات أي مسألة
  • تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.

المادة 5

  • يكون لمحاكم الدولة اختصاص في دعاوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها المواطنون أو الأجانب الذين لهم محل إقامة أو محل إقامة أو عمل في الدولة ، مدعى عليهم.

اختصاص دعاوى الأحوال الشخصية

يكون لمحاكم الولاية اختصاص في دعاوى الأحوال الشخصية المرفوعة ضد أجنبي لم يقم  في الدولة ، بإقامة أو مكان عمل، في الحالات التالية:

  •  عندما تكون الدعوى معارضة لزواج يتم التعاقد عليه في الدولة.
  •  إذا كانت الدعوى تتعلق بمطالبة بإلغاء أو فسخ الزواج ، أو الطلاق أو الطلاق وكانت المطالبة مقدمة من زوجة مواطن أو زوجة فقدت جنسيتها  كلما كان لدى أي من الطرفين إقامة أو إقامة في الدولة ضد زوجها الذي كان له محل إقامة أو إقامة أو مكان عمل في الدولة كلما ترك الزوج زوجته وأقام محل إقامته أو محل إقامته أو مكان عمله في الخارج أو تم ترحيله من الدولة.
  •  إذا كانت الدعوى تتعلق بدفع النفقة للوالدين أو الزوجة أو القاصر كلما كان في الدولة محل إقامة أو محل إقامة أو مكان عمل.
  •  عندما تتعلق الدعوى بانتماء طفل ، أو وجود موطن أو إقامة في الدولة أو تتعلق بالوصاية على الشخص أو الممتلكات
  • عندما يكون القاصر أو الشخص الممنوع ، في الدولة ، موطنًا أو محل إقامته أو إذا كان الغائب قد حصل فيه على آخر مكان إقامة أو محل إقامة أو مكان عمل.
  •  إذا كانت الدعوى تتعلق بمسألة الأحوال الشخصية وكان المدعي مواطنًا أو أجنبيًا له مقر في الدولة أو محل إقامة أو مكان عمل
  • في حالة عدم وجود موطن أو إقامة معروفة للمدعى عليه في بلد أجنبي أو إذا القانون الوطني  ،في الدولة هو القانون الحاكم.
  • عندما يكون هناك أكثر من مدعى عليه واحد منهم ، في الدولة ، مقر أو محل إقامة أو مكان عمل.
  •  إذا كان لديه موطن

Contents

اختصاص دعاوى الأحوال الشخصيةالاحكام العامةالاحوال الشخصسة الاتحاديةالاحوال الشخصيةالقانون الاتحادي رقم 1القانون الاتحادي رقم 2القانون الاتحادي رقم 3

شارك معرفتك مع الأصدقاء

اقرأ ايضا

عرض المزيد